منع الاستقراء المباشر يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي ، في أي شكل من الأشكال ، لم يعبر عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة . لأجل تطبيق هذه المادة ، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه شخص معين باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر . يعد استقراء مباشرا إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات . غير أنه يرخص بالاستقراء المباشر عن طريق البريد الإلكتروني إذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل إليه ، مع التقيد بأحكام هذا القانون ، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات ، إذا كان الاستقراء المباشر يهم منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الذاتي أو المعنوي ، وتبين للمرسل إليه بشكل صريح ولا يشوبه لبس وبسيط توفره على إمكانية التعرض دون صوائر ، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض ، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستقراء . -10- وفي جميع الحالات ، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستقراء المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة يمكن أن تعين المرسل إليه على إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون صوائر غير تلك المرتبطة بإرسالها . كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة
المادة 10
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
