يهدفه هذا القانون إلىه وضع منظومةه وطنيةه لتسجيله الأسره والأفراد الراغبينه فيه الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التيه تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئاتهالعمومية ، من خلاله إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطنيهللسكان ، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة ، من أجله تمكينها من الستفادة من البرامجه المذكورة ، ه وكذا إحداث وكالة وطنيةهلتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي : ه − التحقق من صدقية المعطيات : كل عملية تهدف إلى التأكد منهصحة المعلومات والمعطياته المصرح بها ، مقارنةه مع تلكه المقيدةهبالسجله الوطنيه للسكان ، منه خلال الرد آنيا وعلى الخط علىهطلبات التحقق ، إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها أ هو بتقديمهمعطيات تكميلية طبقاهلأحكام هذا القانون؛ه − الهيئة الوس…
يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيه مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشاره إليها في المادة الأولى أعلاه ، في إطار التقيد بأحكام القانون رقمهه 09.08 هالمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينه تجاه معالجة المعطيات ذات الطابعههالشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 ههمن صفر 18( 1430 هفبراير (2009 والنصوص المتخذة لتطبيقههوكذا أحكام هذا القانون . الباب الثاني : السجل الوطني للسكان
يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم »السجل الوطني للسكان« ، هيتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقةه بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربيه بطريقة إلكترونية ، ه من خلال تجميعهاه وتسجيلها وحفظهاه وتحيينها ، ه وتغييرها عند القتضاء . ه
يهدفه السجل الوطنيه للسكان إلى ما يليه : ه − توفير المعطيات ذات الطابع الشخصيه المتعلقة بالأشخاصه الذاتيين المغاربة والأجانبه المقيمينه بالتراب المغربيه المشار إليها فيهالمادة 4 أعلاه ، ه اللازمةه لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمهاهالإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العموميةهوالخاصة؛ − منحه المعرفه الرقمي المحدث ب…
يتضمن السجل الوطني للسكان ، بالنسبة لكل شخص المعطياتهالتالية : ه − الإسم الشخصي والعائليه؛ه − تاريخ ومكان ولدة المعني بالأمره وجنسه وعنوان سكنهه؛ه − جنسية المعنيه بالأمر؛ه − المعرف المدني والجتماعي الرقمي؛ه − الصورة البيومترية لوجهه الشخص المعني وفقه المواصفات التقنيةهالمطلوبة؛ه − النقط المميزة لبصماته الأصابع بالنسبة لحاملي الب…
يمكن للمغاربةه والأجانب المقيمينه بالترابه المغربي طلب قيدهمه فيههالسجله الوطني للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ه يتم تقييد الأشخاص ناقصي أ هو عديمي الأهليةه بالسجل المذكوره بطلب من النائب الشرعي أ هو بطلب منه القاضي المكلف بشؤونهالقاصرين أ هو من وكيله الملك ، حسب الحالة . الباب الثالث : المعرف المدني والاجتماعي الرقمي
يحدثه معرفه رقمي ، يمنحه لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطنيه للسكان منه قبل الوكالة ، يحمل اسم »المعرف المدنيه والجتماعيهالرقمي« . ل يمنح لكل شخص إله معرف رقمي واحد ، وله يمكنه إعادة منحههلأي شخص آخر . ه تحدده بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحهه . ه
يستعمله المعرف المدنيه والجتماعي الرقميه فيه جميع السجلاتهوالوثائقه التي تمسكها أ هو تمنحها الإدارات العمومية أ هو الجماعاتهالترابية أ هو الهيئات العموميةه التي تشرف على برامج الدعم الجتماعي . ه كما يستعمل المعرفه كرابط بيني في قواعد معطياتها . ه الباب الرابع : السجل الاجتماعي الموحد
يحدث سجل رقمي يحمل اسمهه»السجل الجتماعي الموحد« ، يتمه في إطاره تسجيل الأسر قصد الستفادة من برامج الدعم الجتماعيه التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابيةه والهيئاتهالعمومية ، وذلك بناء على طلب يقدمهه الشخص المصرح باسم الأسرة
يهدفه السجل الجتماعيه الموحده إلى ما يلي : ه − معالجة المعطيات الجتماعية والقتصاديةه المتعلقة بالأسرهبطريقة إلكترونية ، من خلاله تجميعها وتسجيلها وحفظهاهوتحيينها ، وتغييرها عند القتضاء؛ه − تنقيطه الأسره بناء على المعطياته المرتبطةه بظروفها الجتماعيةه والقتصادية وفق صيغة حسابية تحدده بنص تنظيمي؛ه − إعداد القوائم الإسميةه للأسر مت…
علاوة علىه الشروطه المطلوبةه للاستفادة منه برامج الدعمه الجتماعي ، ه يتعينه علىه الإدارات العمومية والجماعات الترابيةه والهيئاته العمومية المشرفة علىه هذه البرامج ، أن تلزم الأسر التيه يرغبه أفرادها في الستفادة منها بالتقييد المسبق فيه السجل الجتماعيه الموحد . ه تحدد بنص تنظيميه كيفيات تقييد الأسر في السجل الجتماعيه الموحد وتحيين المعطيات المتعلقة بها . ه
يشترط للتقييده في السجله الجتماعي الموحده أن يكونه كل فردهمنتم للأسرة قد سبقه له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدثهبموجب المادة 4 من هذا القانونه . ه
علاوة على المعطيات الجتماعية والقتصادية للأسر المحددةهلئحتها بموجب نص تنظيمي ، يتضمن السجله الجتماعي الموحده بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة المعطيات التالية : − المعرف المدني والجتماعي الرقمي؛ه − الإسم الشخصي والعائليه؛ه − تاريخ ومكان ولدة المعني بالأمره وعنوانه سكنهه . ه كما يتضمن السجل الجتماعي الموحد لئحة برامج الدعمهالجتماعي التيه تستفيده منها الأسرة
يمكن للوكالة ، إضافة إلى المعطيات المصرحه بها من لدنه الأسره خلالهعملية التقييده فيه السجل الجتماعيه الموحد ، أنه تستغل منه أجل التأكدهمن صحةه هذه المعطيات والقيام بعملية تنقيطه الأسر ، جميعه المعطياتهالتي يمكنه الحصوله عليها من أيه مصدر آخره كيفما كانته طبيعتههلدىه الإدارات العموميةه أو الجماعات الترابيةه أو الهيئات العموميةهأ…
يمكن لكله أسرة مقيدة فيه السجل الجتماعيه الموحد أنه تطلبهمراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة ، داخله أجله له يتعدىه ) (60 ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيطه بجميع الوسائلهالمتاحةه . ه تبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل ل يتعدى ) (30 ثلاثينه يوماه من تاريخ التوصل به ، وإذا ثبت أن هناك تغييره في المعطياتهالجتماع…
يمكن لكل فرده منه أفراد الأسرة المقيدة في السجل الجتماعيهالموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل فيه أي وقت ، ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ل يترتب عن التشطيب من السجل الجتماعيه الموحد التشطيبه من السجل الوطني للسكان
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كل من قامهبتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الجتماعي الموحد ، ه منهأجله الستفادة من برامج الدعم الجتماعي المقدم من طرف الإداراتهالعمومية أ هو الجماعات الترابية أ هو الهيئات العمومية ، بغرامة يتراوحهمبلغها منه 2000 هإلى 5000 درهم ، وذلك دونه الإخلال بحق الإدارةهالعمومية أ هو الجماع…
يمنع على الوكالة إرسال المعطيات البيومترية المنصوص عليها فيهالمادة 2 من هذا الـهقـاهنـون إلـى أي هجـهة أخرى ، إل إذا تعلق الأمر بأغراضهالدفاع الوطني والأمن الداخلي أ هو الخارجيه للدولة أ هو للوقاية منهالجريمةه أ هو زجرها
يتمتعه جميع الأشخاص المقيدين فيه السجله الوطني للسكانهوالسجل الجتماعي الموحده بالحقوق المنصوصه عليها في القانونهرقم 09.08 المتعلق بحمايةه الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطياتهذات الطابع الشخصي . ه
طبقا لأهحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم ،09.08 هيجبه أن تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيهالمضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة ، وأن تقومه بتجميعها لأجل تحقيق الأهدافه المنصوصه عليهاه فيه هذا القانون ، ه كماه يجبهأل تتنافى عمليات معالجتها مع هذه الأهداف . ه
يحق لكله شخص مقيده بالسجله الوطنيه للسكان أ هو بالسجلهالجتماعيه الموحد أنه يطلب الطلاع علىه لئحة الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعته علىهمعطياته أو أرسلت إليها ، ه خلال الستة ) (6 أشهره السابقة لطلبه ، هباستثناء الـ هسـهلـطـات اهلـمـكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخليهوالخارجي والوقاية من الجريمة أ هو زجرها . ه ه الباب السادس : الوكالة الوطنية للسجلات
تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتعه بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي ، يشار إليها في هذاهالقانون بالوكالة . ه يحدده مقره الوكالة بالرباطه
تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، التي يكون الغرض منها العمل علىهاحترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ، وله سيماهما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفةه عامة السهر على تطبيقهالنصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العموميةه . ه كماه تخضعه الوكالةه للمراقبةه الماليةه للدولةه المطبقةه علىه المؤسساته العموميةه وفقاه للنصوصهالهتشريعيةهوالتنظيميةهالجاريهبهاهالعمل . ه ه
تناطه بالوكالة المهام التالية : .1 مسك وتدبيره السجله الوطني للسكان والسجله الجتماعيهالموحد ، ه والعمله علىه تحيينهما ، ه والسهره على ضمان حمايةه المعطياتهالرقمية المضمنة فيهما ، ل سيما من خلال تدبير سلامةه النظمهالمعلوماتيةه المتعلقة بهما طبقاهللنصوص التشريعية والتنظيميةهالجاريه بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات؛ه .2 منح ال…
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، يمكن للوكالة أنه تقدم المعطياته الإحصائيةه المتحصله عليها من السجل الوطني للسكانهومن السجل الجتماعيه الموحد إلى الإدارات العمومية والجماعاتهالترابية والهيئات العمومية والخاصة ، بناء على طلب يوضح الغاياته والأهداف ، شريطة أله تمكن هذه المعطيات الإحصائية منه التحديده المباشر أ هو غير المباشر لهويةه الأشخاصه المقيدين بهذه السجلات . ه
تتمه معالجةه المعطيات المدنية والجتماعيةه الرقمية التيه يتمه تدبيرها منه قبل الوكالة ، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض . ه - 10 - يجب التقيد في إعداد دفتر المساطر المذكور وتحديد مضامينههبأحكام القانون السالف الذكر رقمه .09
يتم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، توفير خدمات التحققهمنه صدقية المعطيات المصرح بهاهلدىه الإدارات العمومية والجماعاتهالترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة ، منه قبل الوكالة بناء علىه طلبهتقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك . ه
يتعين على الوكالة ، من أجل إرسال المعطيات الشخصيةهالتكميلية الخاصة بالأشخاص المعنيينه إلى أيه جهةه أخرى ، ه الحصوله علىه موافقتهمه المسبقة ، ه وذلك بمناسبةه إجراءه كل عملية من عملياتهالتحقق من صدقية المعطيات الشخصية المتعلقة بهمه . ه يتم الحصوله على الموافقة المسبقة المذكورة إما مباشرة من قبلهالوكالة أو عن طريق الجهة طالبة المعطيات الشخصية التكميلية . ه
يتعينه على كله فرد منه أفراد الأسرة مقيده بالسجله الوطنيه للسكانهوبالسجله الجتماعيه الموحد ، حسب الحالة ، ه أن يصرحه لدى الوكالةهبكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه سبق التصريح بهاه أثناءه التقييد ، هداخله أجل ثلاثينه ( )30 هيوما ، ابتداءه منه تاريخ حصول التغييره المذكور ، هوذلك وفقه الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ويترتب على ع…
يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي ، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج ، وكذاه الشروط المطلوبةه للاستفادة منها وقائمةهالمستفيدين . ه
يتعينه على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاتهالعمومية والخاصة تزويده الوكالة ، بناءه علىه طلبه منها ، ه بالمعطياتهوالمعلومات التيه من شأنها أن تيسره قيامها بمهامها ، ه وذلك وفقهاتفاقيات تبرمها الوكالة مع الجهات المعنية . ه كما يتعينه عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتحيينه هذه المعطياته والمعلومات بكيفية منتظمة ، ه…
يديره الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مديره عام . ه
يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهمه : − ممثل هو الإدارة؛ه 4 − هشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالت المرتبطةهبمهام الوكالة . يمكن لرئيسه المجلسه أن يدع هو لحضور اجتماعات المجلس ، ه بصفةه استشارية ، كله شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة فيه حضوره . ه
يتمتعه مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسييره الوكالة ، ولهذا الغرض ، يمارس على الخصوص الختصاصات التالية : - يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛ه - يحصر الميزانية السنويةه والبيانات التوقعية المتعددة السنوات ، هوكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها؛ه - يوافق علىه عقوده البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدنه الوكالة ف…
يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه ، ه كلماه دعت الضرورة إلىهذلك ، ه وعلىه الأقله مرتين فيه السنة . ه
يشترط لصحةه مداولته مجلسه الإدارة أنه يحضرها أ هو يشاركهفيها علىه الأقله نصفه عدد أعضائه . وإذاهلم يتوفره هذا النصاب خلال الجتماعه الأول ، توجه الدعوةهلعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر ) (15 يوما الموالية . وفي هذههالحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفيهحالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ه
علاوة على لجنة التدقيقه المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه ، هيمكن لمجلس الإدارة أن يحدثه منه بين أعضائه كل لجنة يحدده تأليفهاهوصلاحياتها وكيفيات سيرها ، والتي يعهد إليها بدراسة قضايا محددة
يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهاه العمل . ه يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحياته اللازمة لتسييره الوكالة ويتصرف باسمها ، ولهذا الغرض يمارس الختصاصات التالية : − ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعنده القتضاء قرارات اللجنةه أ هو اللجان التي يحدثها هذا الأخير؛ه − يعد مشروع ميزانيةه الوكالة؛ −…
تشمله ميزانية الوكالة ما يلي : ه -1 في باب المداخيل : − الإعانات المالية التيه تمنحها الدولة والجماعات الترابيةه وكله هيئةه خاضعة للقانون العام أ هو الخاص؛ه − المداخيل المتأتيةه منه أنشطتها؛ه − مساهمات الهيئات الوطنيةه والأجنبية الممنوحةه في إطاره اتفاقياته الشراكة والتعاونه؛ه − العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛ه −…
يتم تحصيل ديون الوكالة طبقاههللتشريع الجاري به العمل المتعلقه بتحصيل الديون العمومية . ه
تتألف الموارد البشرية للوكالة من : ه − أطر وأعوان ومتعاقدينه يتم توظيفهم طبقاههللنظام الأساسيه الخاص بمواردها البشرية؛ه − موظفينه ملحقينه لديها طبقاهللنصوص التشريعيةه والتنظيميةهالجاري بها العمل . ه ويمكنه لإدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات العموميةهأن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين ، حسب الحالة ، ههبالرغم من…
في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة ، وبصفة انتقالية ، تتولى الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 منههذا القانون . ه ومنه أجله ذلك ، ه تؤهله الإدارة لتخاذه جميع التدابيره التيه تراهاهمناسبةه لممارسة هذه المهام في إطار التقيده بأحكام هذا القانونهوالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وكذا أحكام القانونه رقمهه 09.08 ههالمتعلق بحمايةه الأشخاصه الذاتيين تجاه معالجة المعطياته ذات الطابعه الشخصي
تضع الإدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائله التقنية والبشريةه والتنظيمية اللازمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها . ه
تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بهاهبالجريدة الرسمية ، في أجل ل يتجاوزه سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه . وتدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني للسكانهوالسجل الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره النصوصهالتنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه . ه
