يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 37
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائي