يلزم أعضاء اللجنة الوطنية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم . ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم . كما يلزم الموظفون أو الأعوان أو التقنيون الذين يمارسون مهاما بحظيرة اللجنة الوطنية أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني
المادة 36
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
