تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام وحيد أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . لا يجوز لعضو في اللجنة الوطنية المشاركة في مداولة أو عمليات تحقق ذات صلة بهيئة اكتسب بها منفعة مباشرة أو غير مباشرة ، أو مارس بها انتدابا أو مهمة ، إذا لم يمض أجل خمس سنوات بين تاريخ توقف مهامه أو انتدابه أو تصرفه في منفعته ، وتاريخ تعيينه في حظيرة اللجنة الوطنية . إذا كانت حالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة تخص رئيس اللجنة الوطنية ، يقوم هذا الأخير بتعيين عضو من اللجنة الوطنية لممارسة كامل اختصاصاته إذا كانت قضية الهيئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنية . وينشر مقرر الرئيس في الجريدة الرسمية
المادة 35
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
