تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل . وتتخذ قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح جانب الرئيس . الفرع الرابع الوضعية القانونية للأعضاء
المادة 34
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
