المادة 33

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها ، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع

CNDP — المادة 33 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi