تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها ، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع
المادة 33
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها ، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع