تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء : - رئيس يعينه جلالة الملك 6 - أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من : · الوزير الأول؛ · رئيس مجلس النواب؛ · رئيس مجلس المستشارين تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم . الفرع الثالث تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 32
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
