المادة 32

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء : - رئيس يعينه جلالة الملك 6 - أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من : · الوزير الأول؛ · رئيس مجلس النواب؛ · رئيس مجلس المستشارين تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم . الفرع الثالث تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها