تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع ، ولا سيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجنة الوطنية والقابلة للتطبيق على جميع المساطر الأخرى ذات الطابع التأديبي التي تطبقها اللجنة الوطنية . الفرع الثاني تشكيل اللجنة الوطنية
المادة 31
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
