تتوفر اللجنة الوطنية على : .1 سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس بالولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها ، وفق التفويض الذي يمارسونه؛ .2 سلطة الأمر بتزويدها بالوثائق ، أيا كانت طبيعتها وكيفما كانت دعاماتها ، التي تمكنها من دراسة وقائع الشكايات المحالة عليها ، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات أو العقوبات المحتملة التي تحددها؛ .3 سلطة الأمر بالتغييرات اللازمة من أجل حفظ نزيه للمعطيات المحتواة في الملف ، أو إجرائها أو العمل على إجرائها؛ .4 سلطة الأمر بإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة معطيات ذات طابع شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك المعطيات المتضمنة في شبكات مفتوحة لإرسال المعطيات انطلاقا من خادمات تقع داخل التراب الوطني
المادة 30
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
