في حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة ، يشارك الأعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات
المادة 38
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
في حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة ، يشارك الأعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات