تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الأساسي الذي يعرض على الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية . الفرع الخامس الإدارة
المادة 39
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الأساسي الذي يعرض على الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية . الفرع الخامس الإدارة