المادة 40

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس . إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس ، تناط بالكاتب العام مهام : · تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس؛ · إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر المساعد بصرفها؛ · إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية؛ · إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل مقرراتها؛ · تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها

CNDP — المادة 40 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi