المادة 41

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

من أجل ممارسة صلاحياته ، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولا سيما بواسطة مسطرة التعاقد

CNDP — المادة 41 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi