تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي . كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية ، ويمكن أن تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء اللجنة الوطنية أو من بين مستخدميها . الباب الخامس نقل المعطيات نحو بلد أجنبي
المادة 42
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
