المادة 43

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها . يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لا سيما وفقا لمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن التي تطبق فيها ، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة . تعد اللجنة الوطنية قائمة الدول المتوفرة فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه

CNDP — المادة 43 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi