أعلاه ، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . طبقا لأحكام الدستور ، ولاسيما الفصل 27 منه ، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة
قانون الحق في الحصول على المعلومات
المادة الأولى أعلاه ، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . طبقا لأحكام الدستور ، ولاسيما الفصل 27 منه ، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة
المتعلق بالأرشيف ، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي ، للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكت�سي طابع معطيات إليها في المادة 2 أعلاه ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا شخصية ، وال…
الباب الأول تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها أحكام عامة المملكة المغربية أو انضمت إليها ، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في
الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري العام ، وكذا شروط وكيفيات ممارسته . بها العمل ، يكون الحصول على المعلومات مجانا . المادة 2 غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته ، التكاليف التي يستلزمها ، عند الإقتضاء ، نسخ أو معالجة المعلوم…
والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشـير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام ، التي يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها تنتجها أوتتوصل بها الهيئات المعنية في إطارمهام المرفق العام ، كيفما أووضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن الهيئات المعنية ، شريطة أن…
القانون العام ؛ •كل هيئة أخرى عامة أوخاصة مكلفة بمهام المرفق العام . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور ، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 69
•الأنظمة والمساطروالدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الهيئة أومستخدموها في أداء مهامهم ؛ الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، يحذف منها هذا الجزء •قائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمرتفقين بما فيها ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها . الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها الهيئة المعنية ، على غرار
3 حقوق الملكية الصناعية أوحقوق المؤلف أوالحقوق المجاورة ؛ يجب على الهيئات المعنية ، كل واحدة في حدود اختصاصاتها ، أن .4 حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما تقوم ، في حدود الإمكان ، بنشرالحد الأق�صى من المعلومات التي بحوزتها يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، المشمولة والتي لا تندرج ضمن الاستثنا…
عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني ، وإما على أي حامل آخرمتوفرلدى الهيئة المعنية . يتعين على كل هيئة معنية اتخاذ التدابيرالكفيلة بتدبيرالمعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا يراعى في جميع الأحوال ، متطلبات الحفاظ على الوثائق والمستندات المجال ، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون . المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ، وذلك وفقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال
التمديد كتابة أوعبرالبريد الإلكتروني . يتعين على كل هيئة معنية أن تحدد ، بواسطة مناشيرداخلية ، مهام
تلزم الهيئات المعنية بتعليل ردها القا�ضي برفض تقديم المعلومات يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر المطلوبة ، كليا أوجزئيا ، ولاسيما في الحالات التالية : وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه ، يتضمن الاسم الشخ�صي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخ�صي ، وعند •عدم توفرالمعلومات المطلوبة ؛ الاقت…
•الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ يتم الحصول على المعلومات ، إما بالاطلاع المباشرعليها بمقرالهيئة •المعلومات التي تضمن التنافس الحروالنزيه والمشروع . المعنية خلال أوقات العمل الرسمية ، وإما عن طريق البريد الإلكتروني
على كل هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين ، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات المعلومات المطلوبة ، وكذا المساعدة اللازمة ، عند الاقتضاء ، لطالب داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب ، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مم…
الشخص المكلف ، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسيرالحصول على المعلومات لطالبيها . يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة في الحالات المستعجلة ، والتي يكون فيها الحصول الباب الرابع على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم . إجراءات الحصول على المعلومات
النص متوفر بالفرنسية فقط.
•تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون ، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي يجوز لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أوعدم الاستجابة له ، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في غضون ثلاثين ( )30 يوما بحوزتها ؛ من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه ، أومن تاريخ •تلقي الشكايات ا…
على المعلومات ؛ يجوز لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشارإليها في المادة 22 أدناه ، داخل أجل لايتعدى ثلاثين ( )30 يوما الموالية لانصرام الأجل •تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة أو من التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في تاريخ التوصل بال…
لحصيلة إعمال هذا المبدإ . يحق لطالب المعلومات الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، داخل أجل
•إذا كان طلب المعلومات غيرواضح ؛ تحدث ، لدى رئيس الحكومة ، لجنة لإعمال الحق في الحصول على •إذا كانت المعلومات المطلوبة لازالت في طور التحضيرأوالإعداد ؛ المعلومات ، والسهرعلى تفعيله ، تناط بها المهام التالية : •إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى مؤسسة «أرشيف •السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المغرب» . المعلومات ؛
ستين ( )60 يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص يرأس اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه ، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، المحدثة بموجب المادة للرد على هذه الشكاية . 27 من القانون رقم ،09.08 وتتألف من : -5- الباب…
يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي ، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون ، وذلك تجتمع اللجنة ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها ، بمبادرة منه أوبطلب من نصف أعضائها ، وذلك بناء على جدول أعمال ما لم يوصف الفعل بوصف أشد . محدد
الباب السابع تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر . أحكام ختامية
النص متوفر بالفرنسية فقط.
•ممثل عن مؤسسة « أرشيف المغرب» ؛ •ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ يتعرض الشخص المكلف المشار إليه في المادة 12 أعلاه للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه •ممثل عن الوسيط . عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون . ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص أوهيئة أوممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أوالاستعانة بخبرته
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تعتبراجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ، كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للهيئة وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين . وإذا تعذر ذلك ، فبأغلبية المعنية ، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار هؤلاء الأعضاء . وفي حالة تساوي الأصوات يعتبرصوت الرئيس مرجحا . بالمصلحة العامة ، يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها ، حسب الحالة ، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي
تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيزالتنفيذ ، وينشر بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية . بالجريدة الرسمية . يتعين على الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ
