التمديد كتابة أوعبرالبريد الإلكتروني . يتعين على كل هيئة معنية أن تحدد ، بواسطة مناشيرداخلية ، مهام
المادة 13
قانون الحق في الحصول على المعلومات
قانون الحق في الحصول على المعلومات
التمديد كتابة أوعبرالبريد الإلكتروني . يتعين على كل هيئة معنية أن تحدد ، بواسطة مناشيرداخلية ، مهام