المادة 13

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

التمديد كتابة أوعبرالبريد الإلكتروني . يتعين على كل هيئة معنية أن تحدد ، بواسطة مناشيرداخلية ، مهام