تلزم الهيئات المعنية بتعليل ردها القا�ضي برفض تقديم المعلومات يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر المطلوبة ، كليا أوجزئيا ، ولاسيما في الحالات التالية : وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه ، يتضمن الاسم الشخ�صي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخ�صي ، وعند •عدم توفرالمعلومات المطلوبة ؛ الاقتضاء ، عنوانه الإلكتروني ، والمعلومات التي يرغب في الحصول •الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون . ويجب أن يتضمن الرد ، في هذه الحالة ، الاستثناء أو الاستثناءات عليها ، مع ذكرمبررات تقديم الطلب . المقصودة ؛ يوجه الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر •إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم . وفي مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار هذه الحالة ، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن بالتوصل . لطالب المعلومات الحصول عليها فيه ؛ -4- الباب الخامس •الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثرمن مرة واحدة ، خلال نفس السنة ، من قبل نفس الطالب لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له ؛
المادة 14
قانون الحق في الحصول على المعلومات
