•الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ يتم الحصول على المعلومات ، إما بالاطلاع المباشرعليها بمقرالهيئة •المعلومات التي تضمن التنافس الحروالنزيه والمشروع . المعنية خلال أوقات العمل الرسمية ، وإما عن طريق البريد الإلكتروني
المادة 15
قانون الحق في الحصول على المعلومات
