المادة 15

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

•الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ يتم الحصول على المعلومات ، إما بالاطلاع المباشرعليها بمقرالهيئة •المعلومات التي تضمن التنافس الحروالنزيه والمشروع . المعنية خلال أوقات العمل الرسمية ، وإما عن طريق البريد الإلكتروني