المادة 16

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

على كل هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين ، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات المعلومات المطلوبة ، وكذا المساعدة اللازمة ، عند الاقتضاء ، لطالب داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب ، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف المعلومات في إعداد طلبه . من الاستجابة كليا أوجزئيا لطلب المعني بالأمرخلال الأجل المذكور ، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبيرمن المعلومات ، أوإذا تعذرتوفيرالمعلومات يعفى الشخص المكلف من واجب كتمان السر المهني المنصوص خلال الأجل السالف الذكر ، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب قبل تسليمها . هذا القانون . ويتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا