المادة 17

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

الشخص المكلف ، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسيرالحصول على المعلومات لطالبيها . يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة في الحالات المستعجلة ، والتي يكون فيها الحصول الباب الرابع على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم . إجراءات الحصول على المعلومات