الشخص المكلف ، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسيرالحصول على المعلومات لطالبيها . يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة في الحالات المستعجلة ، والتي يكون فيها الحصول الباب الرابع على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم . إجراءات الحصول على المعلومات
المادة 17
قانون الحق في الحصول على المعلومات
