المادة 20

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

على المعلومات ؛ يجوز لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشارإليها في المادة 22 أدناه ، داخل أجل لايتعدى ثلاثين ( )30 يوما الموالية لانصرام الأجل •تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة أو من التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية . ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من الحصول على المعلومات ؛ تاريخ التوصل بها . •إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة ؛ يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعاربالتوصل . •إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات ، يتضمن بصفة خاصة تقييما