لحصيلة إعمال هذا المبدإ . يحق لطالب المعلومات الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، داخل أجل
المادة 21
قانون الحق في الحصول على المعلومات
قانون الحق في الحصول على المعلومات
لحصيلة إعمال هذا المبدإ . يحق لطالب المعلومات الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، داخل أجل