المادة 21

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

لحصيلة إعمال هذا المبدإ . يحق لطالب المعلومات الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، داخل أجل