المادة 22

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

•إذا كان طلب المعلومات غيرواضح ؛ تحدث ، لدى رئيس الحكومة ، لجنة لإعمال الحق في الحصول على •إذا كانت المعلومات المطلوبة لازالت في طور التحضيرأوالإعداد ؛ المعلومات ، والسهرعلى تفعيله ، تناط بها المهام التالية : •إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى مؤسسة «أرشيف •السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المغرب» . المعلومات ؛