ستين ( )60 يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص يرأس اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه ، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، المحدثة بموجب المادة للرد على هذه الشكاية . 27 من القانون رقم ،09.08 وتتألف من : -5- الباب السادس •ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة ؛ •عضو يعينه رئيس مجلس النواب ؛ العقوبات •عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ؛
المادة 23
قانون الحق في الحصول على المعلومات
