يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي ، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون ، وذلك تجتمع اللجنة ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من رئيسها ، بمبادرة منه أوبطلب من نصف أعضائها ، وذلك بناء على جدول أعمال ما لم يوصف الفعل بوصف أشد . محدد
المادة 24
قانون الحق في الحصول على المعلومات
