المادة 25

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

الباب السابع تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر . أحكام ختامية