الباب السابع تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر . أحكام ختامية
المادة 25
قانون الحق في الحصول على المعلومات
قانون الحق في الحصول على المعلومات
الباب السابع تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر . أحكام ختامية