المادة 19

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

•تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون ، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي يجوز لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أوعدم الاستجابة له ، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في غضون ثلاثين ( )30 يوما بحوزتها ؛ من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه ، أومن تاريخ •تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات ، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها ، بما في ذلك البحث والتحري ، التوصل بالرد . وإصدارتوصيات بشأنها ؛ يتعين على رئيس الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبارالمعني بالأمر •التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها ، بالقرارالذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرالهيئات تاريخ التوصل بها . المعنية ؛ •إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول