الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري العام ، وكذا شروط وكيفيات ممارسته . بها العمل ، يكون الحصول على المعلومات مجانا . المادة 2 غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته ، التكاليف التي يستلزمها ، عند الإقتضاء ، نسخ أو معالجة المعلومات يقصد ، بما يلي ، في مدلول هذا القانون : المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه . أ) المعلومات : المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر ،
المادة 5
قانون الحق في الحصول على المعلومات
