المادة 5

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري العام ، وكذا شروط وكيفيات ممارسته . بها العمل ، يكون الحصول على المعلومات مجانا . المادة 2 غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته ‌ ، التكاليف التي يستلزمها ، عند الإقتضاء ، نسخ أو معالجة المعلومات يقصد ، بما يلي ، في مدلول هذا القانون : المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه . ‌أ) المعلومات : المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر ،

المادة 5 من قانون الحق في الحصول على المعلومات: النص الكامل · Ma Loi