والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشـير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام ، التي يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها تنتجها أوتتوصل بها الهيئات المعنية في إطارمهام المرفق العام ، كيفما أووضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن الهيئات المعنية ، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف كانت الدعامة الموجودة فيها ، ورقية أوإلكترونية أوغيرها . مضمونها ، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها ، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من ب) الهيئات المعنية هي : •الإدارات العمومية ؛ حقوق الغير . •المحاكم ؛ الباب الثاني •مجلس النواب ؛ •مجلس المستشارين ؛ استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات •الجماعات الترابية ؛ •المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص
المادة 6
قانون الحق في الحصول على المعلومات
