المادة 7

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

القانون العام ؛ •كل هيئة أخرى عامة أوخاصة مكلفة بمهام المرفق العام . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور ، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 69