•الأنظمة والمساطروالدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الهيئة أومستخدموها في أداء مهامهم ؛ الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، يحذف منها هذا الجزء •قائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمرتفقين بما فيها ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها . الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها الهيئة المعنية ، على غرار
المادة 8
قانون الحق في الحصول على المعلومات
