المادة 8

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

•الأنظمة والمساطروالدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الهيئة أومستخدموها في أداء مهامهم ؛ الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، يحذف منها هذا الجزء •قائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمرتفقين بما فيها ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها . الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها الهيئة المعنية ، على غرار