المادة 10

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

3 حقوق الملكية الصناعية أوحقوق المؤلف أوالحقوق المجاورة ؛ يجب على الهيئات المعنية ، كل واحدة في حدود اختصاصاتها ، أن .4 حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما تقوم ، في حدود الإمكان ، بنشرالحد الأق�صى من المعلومات التي بحوزتها يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، المشمولة والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون ، بواسطة بالقانون رقم 37-10 القا�ضي بتغييروتتميم القانون رقم 22-01 المتعلق جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات بالمسطرة الجنائية . الوطنية للبيانات العمومية ، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي : تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة •الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها بطابع السرية بمقت�ضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها أوالمصادقة عليها ؛ العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بـما يلي : •النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ ‌أ) سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ؛ •مشاريع القوانين؛ ‌ب) سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ؛ • مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛ ‌ج) سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ، ما لم •مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ؛ تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ؛ •ميزانيات الجماعات الترابية ، والقوائم المحاسبية والمالية ‌د) مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة ؛ المتعلقة بتسييرهذه الجماعات وبوضعيتها المالية ؛ ‌ه) حماية مصادرالمعلومات . •مهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية ، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها ؛

المادة 10 من قانون الحق في الحصول على المعلومات: النص الكامل · Ma Loi