عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني ، وإما على أي حامل آخرمتوفرلدى الهيئة المعنية . يتعين على كل هيئة معنية اتخاذ التدابيرالكفيلة بتدبيرالمعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا يراعى في جميع الأحوال ، متطلبات الحفاظ على الوثائق والمستندات المجال ، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون . المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ، وذلك وفقا
المادة 11
قانون الحق في الحصول على المعلومات
