المادة 11

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني ، وإما على أي حامل آخرمتوفرلدى الهيئة المعنية . يتعين على كل هيئة معنية اتخاذ التدابيرالكفيلة بتدبيرالمعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا يراعى في جميع الأحوال ، متطلبات الحفاظ على الوثائق والمستندات المجال ، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون . المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ، وذلك وفقا

المادة 11 من قانون الحق في الحصول على المعلومات: النص الكامل · Ma Loi