المادة 2

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

المادة الأولى أعلاه ، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . طبقا لأحكام الدستور ، ولاسيما الفصل 27 منه ، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة