المادة 3

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

المتعلق بالأرشيف ، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي ، للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكت�سي طابع معطيات إليها في المادة 2 أعلاه ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا شخصية ، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات القانون . والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور . تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بـما يلي : -2- الباب الثالث .1 العلاقات مع دولة أخرى أومنظمة دولية حكومية أوغيرحكومية ؛ تدابير النشر الاستباقي .2 السياسة النقدية أوالاقتصادية أوالمالية للدولة ؛

المادة 3 من قانون الحق في الحصول على المعلومات: النص الكامل · Ma Loi