لأجل تطبيق هذا القانون ، يراد بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي : -1 مكاتب المعلومات الائتمانية : شركات تزاول نشاطها في المغرب ، بصرف النظر عن جنسية المساهمين في رأسمالها أو جنسية مسيريها والتي تمارس بصفة اعتيادية مهنة معالجة المعلومات ، وفق مدلول هذا القانون ، لأهداف تجارية بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة المرخص بها من…
مكاتب الإخبار حول القروض
يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وتحديد قواعد وضوابط تقاسم المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الاستقرار المالي . يسري هذا القانون على مكاتب المعلومات الائتمانية والمزودين بالمعلومات ومستعملي المعلومات الذين يزاولون نشاطهم في المغرب ، وكذا على المستهلكين كما تم تعريفهم في المادة الأولى أعلاه ،
تخضع مكاتب المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها ، علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، إلى المقتضيات التشريعية الأخرى المطبقة عليها ولا سيما القانون السالف الذكر رقم 09.08 والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 ( 25 يوليو )20…
يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية ، قبل مزاولة نشاطه في المغرب ، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب . يغطي اعتماد مكتب المعلومات الائتمانية مجموع المكاتب التابعة له وفروعه ووكالاته وتمثيلياته في المغرب . لا يجوز تفويت الاعتماد أو نقله بأي شكل من الأشكال
يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب . يحدد منشور لوالي بنك المغرب المبلغ الأدنى لرأسمال مكتب المعلومات الائتمانية الذي يجب تحريره بالكامل عند التأسيس . لا يمكن أن يمتلك المزودون بالمعلومات والمستعملون ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أسهما في رأسمال مكتب للمعلومات الائتمانية ، سواء بطريقة فردية أو جماعية
يوجه طلب الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها . ويتم إيداع ملف طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ ومختوم من قبل بنك المغرب ويمكن إيداعه أيضا بطريقة إلكترونية مقابل وصل بالتسلم . تتم معالجة طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه ستون…
يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه . ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب
لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره ، بأي صفة من الصفات ، إذا : -1 أعلن إفلاسه شخصياً في المغرب أو في الخارج ولم يرد إليه الاعتبار وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ -2 صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة أحكام هذا القانون؛ -3 إذا كان متصرفا أو مسيرا أو مستخدما لدى مؤسسة الائتمان أو…
تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون : - عمليات الاندماج والاقتناء والضم وعمليات تفويت الأسهم والانفصال والوضع تحت إدارة الغير؛ - كل عملية لها أثر مباشر أو غير مباشر على بنية المساهمين في رأس المال أو على حكامة مكتب المعلومات الائتمانية
يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة ويتولى تحيينها . تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب
تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب : - كل تغيير في تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو في النظام الأساسي؛ - كل تحويل للمقر الاجتماعي داخل المغرب؛ - كل حل سابق لأوانه؛ - كل توقف للنشاط . الفرع الثاني : سحب الاعتماد
يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية : - إما بطلب من مكتب المعلومات الائتمانية المعني بالأمر ، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بمنشور؛ - أو إذا : تبين أن المعلومات التي كان يستند إليها طلب الاعتماد والموجهة إلى بنك المغرب كاذبة أو مضللة؛ لم يشرع مكتب المعلومات الائتمانية في ممارسة أنشطته…
لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده ، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص وسيط ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون . تسري آثار قرار سحب الاعتماد من مكتب المعلومات الائتمانية على مجموع المكاتب والفروع والوكالات والتمثيليات التابعة له في المغرب
يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات . يترتب على قرار سحب الاعتماد الشطب على مكتب المعلومات الائتمانية المعني من اللائحة المشار إليها في المادة 10 أعلاه
يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة . ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد . 9 الباب الثالث : نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية الفرع الأول : حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها ، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القيمة المضافة
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد ، على وجه الخصوص ، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطيات التي تخصهم وتصحيحها . ولا يمكن أن تتجاوز آجال الاحتفاظ بالمعلومات خمس ( )5 سنوات . يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية ، أن تعد مدونة لحسن السلوك ، تحدد فيها قواعد اخ…
يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة ، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي : - وضع سياسات ومساطر مكتوبة تنظم ، على الخصوص ، الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وتطبق على مستخدميه وإزاء شركائه والحرص على احترامها؛ - وضع آلية داخلية لضمان الولوج الآمن إلى المعطيات؛ - إبرام عقد اشتراك مع كل م…
من هذا القانون؛ -12 خدمات ذات قيمة مضافة : كل الخدمات التي يتم تطويرها من طرف مكتب للمعلومات الائتمانية ، مثل أنظمة التنقيط ، أو الأدوات التكنولوجية ذات الصلة أو 4 المستمدة من أي معالجة أو تحليل إحصائي أو تجميع للمعلومات المحصل عليها بهدف تلبية حاجيات معينة لا تشملها تقارير الملاءة وتستجيب للأغراض المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون
أدناه ، أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية بغرض تزويدها بمعلومات كما تم تعريفها في البند 3 أعلاه؛ -8 مستعمل المعلومات (مستعمل) : كل مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمب…
تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبيقه ، عبر شبكة مواصلات محدثة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في قطاع المواصلات . يجب على هذه المكاتب التأكد من أن الشبكة تستجيب للالتزامات المرتبطة بالأمن والسرية وحماية المعلومات والمعطيات وسلامتها ، ولا سيما المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات ، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها . ولا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تضع قيوداً على عدد الاستشارات التي قد يقوم بها المستعملون أو على عدد الخدمات التي قد يستعملوها ، مع مراعاة الشروط المالية والتقنية المنصوص عليها في عقود الاشتراك
لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الوطنية 12 لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبعد استطلاع رأي بنك المغرب ، وشريطة أن يضمن البلد المستضيف مستوى من التدابير الأمنية تعادل تلك المتوفرة في المغرب أو تفوقها . الفرع الثاني : التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها
يجب على كل مزود بالمعلومات القيام ، على الخصوص ، بما يلي : - الحصول والاحتفاظ بالرضى المسبق الخاص بالمستهلك والمتعلق بتقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الأخير مع مكاتب المعلومات الائتمانية وإطلاع المستعملين على هذه المعلومات ، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر؛ - إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية ، يتضمن…
يلزم مستعمل المعلومات ، على الخصوص ، بما يلي : - إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية والتقيد بمدونة حسن السلوك المشار إليها في المادة 17 أعلاه؛ - الحرص على سرية محتوى المعلومات المقدمة من قبل مكتب المعلومات الائتمانية؛ - إخبار المستهلك المعني في حال كان رفض منح قرض أو خدمات مؤجلة الدفع مستندا إلى معلومة واردة في تقرير الملاء…
يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل ، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية . يجب على الشركات المذكورة أن تبرم عقودا مع مكتب المعلومات الائتمانية في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تخضع هذه الشركات لمقتضيات المادة 19 أعلاه ويجب عليها أن تمتثل لمبدإ المعاملة بالمثل المشار إليه في المادة 27 بعده
لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل ، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها ، أن تلج إلى المعلومات التي تعالجها مكاتب المعلومات الائتمانية
يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض ، أو إعادة جدولة قرض أو إعادة هيكلته ، وبشكل عام عند أي تقييم لمحفظات زبائنها . يتعين على هذه المؤسسات أن تسمح لمكاتب المعلومات الائتمانية الولوج إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقرض والمستفيدين منه ومن يضمنهم
يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها : - تقديم معلومات بخصوص المستهلكين غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتعلق بالخدمات التي طلبوها ولا سيما تلك المتعلقة بالأرصدة ومعاملات حسابات التوفير والحسابات بالشيك باستثناء الشيكات غير المسددة وشهادات الإيداع كيفما كانت طبيعتها والودائع الأخرى وكذا تلك المتعلقة بمنتجات مماث…
يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني . لا تطبق إلزامية الحصول على الرضى المسبق للمستهلك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه على المعطيات العمومية ولا على المعلومات التي يطلبها بنك المغرب أو تطلبها السلطة القضائية أثناء ممارسة مهامها في إطار مسطرة جنائية أو يطلبها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون المؤهلون قانونا للولوج إلى المعلومات
يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين ، أن يقدموا إليهم ، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب ، المعلومات المتعلقة بما يلي : - الغرض من جمع المعلومات التي تخصهم ومن معالجتها وبثها من قبل مكاتب المعلومات الائتمانية؛ - فئات المعلومات المعنية؛ - المستعملون الذين يمكن إطلاعهم على هذه المعلومات؛ - إم…
يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم ، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب . يجب أن يتضمن تقرير الملاءة الذي يحتوي على التاريخ الائتماني المقدم للمستهلك بشكل خاص على ما يلي : - قائمة المستعملين الذين ولجوا إلى معطياته ، وفقاً لكي…
يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا ، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع ، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتمانية . يمكن كذلك أن يتم إرسال الشكاية إلى مكتب المعلومات الائتمانية بوساطة من مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو كل هيئة خاضعة لهذا القانون تجمع بينها وبين المستهلك ع…
يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشمل هذا الإشراف والمراقبة كافة الفاعلين الذين لهم علاقة بأنشطة هذه المكاتب . 16 ولهذا الغرض ، يقوم بنك المغرب بما يلي : -1 تحديد ، بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، كيفيات توصل مكاتب المعلومات الائتمانية بالمع…
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة ، بما في ذلك أولئك المتواجدون في وكالاتها أو فروعها أو هما معا . يتعين تبليغ بنك المغرب بأي تغيير يطرأ على القائمة المذكورة أعلاه ثلاثين ( )30 يوماً على الأقل قبل تسلم المسيرين…
يلزم الأشخاص الذين يساهمون في تسيير أو إدارة أو مراقبة أو سير مكاتب المعلومات الائتمانية أو في تقاسم المعطيات بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه استعمال المعلومات السرية التي تصل إلى علمهم في إطار مزاولة نشاطهم ، من أجل القيام ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بعمليات لحسابهم الخاص أو لصالح أغيار
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تمسك ، في مقرها الاجتماعي أو في مؤسستها الرئيسية أو هما معا ، محاسبة مجمعة لكافة المعاملات المنجزة في المغرب وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن توافي بنك المغرب بحساباتها السنوية المصادق عليها في أجل ثلاثين ( )30 يوما تبتدئ من تاريخ ا…
توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون والتشريع الجاري به العمل . ويقوم بنك المغرب بتحديد لائحة الوثائق والمعلومات المذكورة ونموذجها وآجال إرسالها
تسري مقتضيات المادة 38 أعلاه ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون ، على كافة مستعملي المعلومات والمزودين بها فيما يتعلق بمراقبة احترام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
يحق لبنك المغرب ، في إطار مزاولة مهمته في الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها ، القيام بما يلي : 18 - الولوج إلى قواعد المعطيات الكاملة ، وجميع دفاتر الحسابات والسجلات والعقود ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق الأخرى التي بحوزة أو تحت مراقبة أي متصرف أو مسير أو مستخدم في أي مكتب للمعلومات الائتمانية؛ - إلزام كل مت…
في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون ، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات ، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية المعنية . ولهذا الغرض ، يبرم بنك المغرب مع السلطات المذكورة مذكرات تفاهم تحدد بوجه خاص كيفيات تنفيذ هذا التنسيق
لا يجوز للمزودين بالمعلومات ولا لمكاتب المعلومات الائتمانية ولا لمستعمليها الاعتراض على المراقبات التي ينجزها بنك المغرب بشكل مباشر أو بالتنسيق مع سلطات المراقبة والتقنين المعنية أو أي شخص آخر منتدب لهذا الغرض . الباب السادس : عقوبات تأديبية وزجرية
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل ، يجوز لبنك المغرب أن يصدر عقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تتضمن العقوبات المطبقة ما يلي : -1 التحذير؛ -2 الأمر بتدارك النواقص التي تمت ملاحظتها؛ -3 الغرامة؛ 19 -4 التوقيف؛ -5 سحب الاعتماد
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يخالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون من خلال مشاركته بأي شكل من الأشكال في إدارة أو تسيير أو تدبير أو مراقبة مكتب للمعلومات الائتمانية
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مسير لمكتب معلومات ائتمانية ، لا يستجيب ، بعد إعذاره ، لطلبات المعلومات المقدمة من طرف بنك المغرب ، أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة هذا الأخير لمهمة المراقبة المكلف بها ، أو يقوم عمداً بتقديم معلومات غير صحيحة إليه أو يخفي معلومات عنه
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل ، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية وكذا أعوانهم أو المستخدمون لديهم الذين : - لم يعدوا القوائم المالية ولم ينشروها ولم يتيحوا الاطلاع عليها خلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛…
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . يمنح لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون لملاءمة أنظمتها المعلوماتية ووثائقها التعاقدية من أجل تقديم المعلومات لمكاتب المعلومات الائتمانية
تعتمد بقوة القانون شركات المعلومات الائتمانية التي تعمل بالمغرب ، في إطار عقد تدبير مفوض مع بنك المغرب وتلزم ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه ، باحترام مقتضيات هذا القانون داخل أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيقه لا تخضع القروض الجارية عند تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون ف…
