تعتبراجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ، كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للهيئة وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين . وإذا تعذر ذلك ، فبأغلبية المعنية ، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار هؤلاء الأعضاء . وفي حالة تساوي الأصوات يعتبرصوت الرئيس مرجحا . بالمصلحة العامة ، يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها ، حسب الحالة ، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي
المادة 29
قانون الحق في الحصول على المعلومات
