المادة 29

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

تعتبراجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ، كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للهيئة وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين . وإذا تعذر ذلك ، فبأغلبية المعنية ، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار هؤلاء الأعضاء . وفي حالة تساوي الأصوات يعتبرصوت الرئيس مرجحا . بالمصلحة العامة ، يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها ، حسب الحالة ، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي

المادة 29 من قانون الحق في الحصول على المعلومات: النص الكامل · Ma Loi