المادة 30

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيزالتنفيذ ، وينشر بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية . بالجريدة الرسمية . يتعين على الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ