تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيزالتنفيذ ، وينشر بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية . بالجريدة الرسمية . يتعين على الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ
المادة 30
قانون الحق في الحصول على المعلومات
