يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به
مدونة الطيران المدني
يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 8( 1376 يونيو )1957 وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها…
يطبق هذا القانون ، ما لم توجد هناك أحكام مخالفة للاتفاقيات المتعددة الأطراف وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه ، على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني . ويطبق كذلك على كل ش…
يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل . ولا يمكن أن تسجل وتقيد في دفتر التسجيل إلا الطائرات الصالحة للملاحة وقت طلب تقييدها المتوفرة فيها الشروط التالية : -1 طائرات الدولة المغر…
تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية . وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل الأجنبي ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة . -4- لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب عليها مسبقا من الدفتر المذكور
يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية : -1 هوية مالكها او مالكيها؛ -2 مميزاتها التقنية ولاسيما منها اسم الصانع ونوع السلسلة ورقمها؛ -3 تاريخ التقييد في دفتر التسجيل؛ -4 علامات التسجيل والجنسية الممنوحة لها؛ -5 مطار الحاق الطائرة؛ -6 كل بيان آخر ينص هذا القانون أو كل تشريع أخر جاري به العمل ، على تضمينه في الدفتر المذكور . إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها أعلاه ، وجب تضمين البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور
يعتبر تقييد الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات الواردة في الدفتر السالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله . يجب أن توجد الشهادة المذكورة دائما على متن الطائرة المسلمة عنها الشهادة عند قيامها بالخدمة
كل نقل لملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل . وينشر بذلك إشعار في الجريدة الرسمية
يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص ، مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت ، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يشطب على كل طائرة من دفتر التسجيل إما بطلب من مالكها أو وكيله بعد إرجاع شهادة التسجيل الخاصة بها أو تلقائيا من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا : -5- -1 لم تعد متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛ -2 إذا اتضح لهذه السلطة أن الطائرة تحطمت تحطما كاملا أو اعتبرت في حكم المفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر عن آخر المعلو…
تحدد وفقا للتشريع الجاري به العمل الرسوم التي يتم تحصيلها عن الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطائرات وعن تسليم مستخرجات من دفتر التسجيل وعن الشطب عليها من الدفتر وكذا عن تقييد عقود نقل الملكية وعقود الاستئجار والاكتراء وتأسيس الرهون وتجديدها وشطبها ومحاضر الحجز التحفظي والحجز التنفيذي . الفرع الثاني : علامات التعرف على الطائرات
يجب أن تحمل كل طائرة العلامات البارزة لجنسيتها وتسجيلها كما هي مبنية في شهادة تسجيلها . توضع علامات الجنسية والتسجيل على الطائرة بأي وسيلة تضمن رؤيتها واستقرارها . ويحرص الربان قائد الطائرة على أن تظل العلامات نظيفة ومرئية ومقروءة على الدوام . كما يتعين أن تجهز كل طائرة بوسيلة تكنولوجية تسمح بالتعرف عليها
يمكن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعها وأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائرة المذكورة وألا تحدث التباسا مع علامات الجنسية والتسجيل
لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي اشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إذنا بذلك ووفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة . -6- كما يحدد نفس النص التنظيمي كيفيات تثبيت كل الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة في التعرف على الطائرات . الباب الثاني : صلاحية الطائرات للملاحة الفرع الأول : الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات
دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال ، يجب أن تتوفر كل طائرة على متنها ، عندما تقوم برحلة على الوثائق التالية : - شهادة تسجيلها؛ - شهادة صلاحيتها للملاحة تبين وضعيتها التقنية وحمولتها وصلاحية استعمالها ، والجهة التي…
لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية : - التوفر على رخصة التحليق؛ - أن تحمل علامات جنسية وتسجيل؛ - أن تكون صالحة للملاحة؛ - أن يقودها مستخدمون حاصلون على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة . غير أن للإدا…
يمكن أن تعفى الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة ، عند الاقتضاء ، بتصميم الطائرات أو بشروط استخدامها أو بالكفاءات المطلوب توفرها في الأشخاص الذين يستعملونها : - الطائرات المأسورة أو المقطورة على سطح الأرض أو على سطح الماء؛ - الط…
يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم الاعتراف بمعادلتها بموجب اتفاقية دولية أو اتفاق تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه ، أو في إطار احترام قواعد المعاملة بالمثل أو بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الفرع الثاني : شهادات صلاحية الطائرات للملاحة
تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها . تسلم شهادة الصلاحية المذكورة إلى طائرة يراد تسجيلها بالمغرب عندما : -1 يكون صاحب الطلب قد أثبت مطابقة هذه الطائرة لطراز سبق الإشهاد عليه أو للشروط التقنية للدولة الأجنبية التي كانت الطائرة قيد الخدمة بها ، مع مراعاة تقد…
تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي ، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية : العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية الشهادة المذكورة والتي تأخذ بعين الاعتبار ظروف الصيانة والإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة . تتوفر كل طائرة على كتيب للطيران ولوحات للإرشاد أو وثائق تشير إلى حدود التشغيل…
يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة : -1 لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة ، أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور؛…
إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق ، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة . -9- إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية ، تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة المذكورة وتبلغ ذلك على الفور إلى الدولة المسجلة ب…
يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها ، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب المواصفات التقنية المطلوبة والنماذج المحددة بنص تنظيمي
يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن : -1 يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا مقيما بالمغرب أو يتوفر على مقره الاجتماعي به ، حسب الحالة؛ -2 يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمعدات والقدرات التنظيمية والمسطرية والوثائقية الضرورية ، حسب نوع الاعتماد المطلوب؛ -3 يقدم طلبا بهذا الخصوص إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مصحوبا بالوثائق التي تمكن من التعريف به والتأكد من استجابته للشروط المذكورة في 2 أعلاه
يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص آخر . ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه
يسلم الاعتماد المذكور بعد دراسة الملف بالكامل والتأكد من خلال الوثائق وفي عين المكان من أن هذا الطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه . يسلم الاعتماد للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ استلام الملف . في حالة عدم تسليم الاعتماد المطلوب ، يبلغ قرار الرفض معللا للمعني بالأمر ، حسب الطرق المسموح بها قا…
إذا لم تعد إحدى الشروط أو كل الشروط المذكورة في المادة 26 أعلاه مستجاب لها ، يتم وقف الاعتماد لفترة لا تتعدى ستة أشهر محددة في قرار التوقيف تخصص لتمكين المستفيد من الاستجابة من جديد للشروط المذكورة . - 10 - يسحب الاعتماد بقرار معلل إذا انتهى هذا الأجل مع استمرار عدم استيفاء الشروط المطلوبة . وفي حالة ما إذا لم تم استيفاء الشروط…
عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به ، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من سريان التخلي عن الانتفاع ، مع توضيح أسباب التخلي . الفرع الرابع : مراقبة سلامة الطائرات
تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 1 و 6 و .8 تحدد بنص تنظيمي كيفيات مراقبة سلامة الطائرات
يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب على كل مقاولة إنتاج ترغب في صنع طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، يكون موضوع تسليم شهادة ، أن…
تخضع المقاولات الحائزة على الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه لمراقبة السلطة المكلفة بالطيران المدني الرامية بوجه خاص إلى التحقق من مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في ميادين موضوع الاعتماد . ويجب على المقاولات المذكورة أن تسلم لهذا الغرض أعوان وتقنيي المراقبة المنتدبين لهذه الغاية كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم وتمكينهم من ولوج المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالمراقبة المذكورة
يتم الاعتراف من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بالشهادات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه المسلمة من طرف دولة أجنبية طبقا لمقتضيات معادلة على الأقل لنظام الملاحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه . الفرع الخامس : مقتضيات مختلفة
تتم كل أشكال المراقبة المنجزة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بموجب هذا الباب على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها ، حسب الحالة
تحدد بنص تنظيمي : -1 أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه؛ -2 الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على طراز الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة؛ -3 كيفيات مراقبة سلامة الطائرات
تؤدى وفق التشريع الجاري به العمل رسوم عن تسليم جميع الوثائق المتعلقة بمراقبة أهلية الطائرة للتحليق وتجديدها حسب الحالة
يمكن للإدارة المختصة ، بطلب من دولة أجنبية ، أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها . كما يمكن للمملكة…
الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب . تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها
تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له ، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال
يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو جبريا
يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي
يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة . وإذا كان بيع حصة في الطائرة بفضي إلى فقدان هذه الطائرة للجنسية المغربية فإن هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء . لا يجوز الإذن بالبيع الإداري للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة
يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب
لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما ، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه
يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية . ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا . وفي حالة التدليس ، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . الفرع الثاني : الامتيازات على الطائرات
لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح على التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده : -1 الأجور والديون التي تعتبر في حكمها المستحقة بموجب عقود شغل أعضاء طاقم الطائرة وكذا مبالغ الاشتراكات ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بها؛ -2 أتاوى المطارات والملاحة الجوية؛ -3 الأجور المستحقة عن البحث عن الطائرة وإنقاذها؛ -4 المصاريف الضرورية للمحافظة على الطائرة
تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها . تخضع الامتيازات لأسباب الانقضاء التالية : -1 انقضاء الالتزام الأصلي؛ -2 تخلي الدائن؛ -3 مرور ثلاثة أشهر على الواقعة التي نشأت عنها الامتيازات ماعدا إن قام الدائن مسبقا بقيد دينه في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بعد أن حصل على اعتراف بالتراضي بالمبلغ المستحق أو إن لم يوجد ، ب…
يمنح الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة . توزع الديون من نفس الرتبة بالتناسب بين الدائنين في حالة عدم كفايتها . - 14 - غير أن الديون المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة 47 تؤدى حسب الترتيب الزمني العكسي للوقائع التي نشأت عنها
ترتب الامتيازات ، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه ، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة . غير أنه لا يجوز ، في حالة بيع طائرة ، بالمغرب ، مثقلة برهن في دولة طرف في اتفاقية جنيف السالفة الذكر المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات ، أن تمارس الحقوق الوارد ذكرها في المادة الأولى من الاتفاقية ال…
