يقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات : أ) وكالت الأسفار الخاضعة لأحكام القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالت الأسفار؛ ب) المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛ ج) أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نو…
عقود الأسفار والنقل الجوي
يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في : أ) القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالت الأسفار؛ ب) القانون رقم 61.00 بمثابة النظام ال…
تطبق أحكام الباب الثاني أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية . تطبق أحكام الباب الثالث أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر .2020 الباب الثاني : أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية
تعتبر منقضية في مدلول الفصل 335 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود ، اللتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 - تفسخ هذه العقود بقوة القانون
يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه للأسباب المذكورة في المادة 4 أعلاه تنفيذ اللتزامات الملقاة على عاتقه ، أن يقترح على الزبون ، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون . إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين ، أخبره بذلك بكل وسيل…
إذا تــعـذر تـقـديم الخدمات موضوع العقود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه بسبب الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا - كوفيد ،19 أمكن لمقدم الخدمات المعني ، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة
في حالة فسخ العقد ، يقوم مقدم الخدمات بتبليغ الزبون بذلك داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد . وفي هذه الحالة ، يمكن لمقدم الخدمات أن يقترح على الزبون ، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون . عندما يقتر…
يجب أن يكون مبلغ الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه ، مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ . بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها ، فالوصل بالدين يجب أن يكون مساويا لمبلغ الخدمات التي لم يتم إنجازها
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 338 من الظهير الشــريــف الصــادر فــي 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود ، ل يمكن للزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها بـرسـم الـعـقـد الـمـفـسوخ إل بـعــد انقضاء مدة صلاحية القتراح المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون
من أجل استعمال الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه ، يجب على مقدم الخدمات ، مع مراعاة أحكام المادة ،8 أن يقترح على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي الشروط التالية : - يجب أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛ - يجب أل يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد…
يقدم القتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه خلال أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد ، حسب الحالة . بالنسبة للعقود الخاصة بالنقل الجوي للمسافرين ، فإن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يقلص إلى خمسة عشر ( )15 يوما
يكون القتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، صالحا لمدة خمسة عشر ( )15 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم هذا القتراح إلى الزبون . غير أنه بالنسبة إلى خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة ، فإن مدة صلاحية القتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة ( )9 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم هذا القتراح إليه
إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، قبل نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا وحسب الحالة بإرجاع : - مجموع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ؛ - مجموع مبالغ الخدمات التي لم يتم إنجازها بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها؛ -6- - المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من مبلغ وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون
