المادة 3

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام الباب الثاني أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية . تطبق أحكام الباب الثالث أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر .2020 الباب الثاني : أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية

المادة 3 من عقود الأسفار والنقل الجوي: النص الكامل · Ma Loi