تعتبر منقضية في مدلول الفصل 335 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود ، اللتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 - تفسخ هذه العقود بقوة القانون
المادة 4
عقود الأسفار والنقل الجوي
