المادة 4

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر منقضية في مدلول الفصل 335 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود ، اللتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 - تفسخ هذه العقود بقوة القانون

المادة 4 من عقود الأسفار والنقل الجوي: النص الكامل · Ma Loi