يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه للأسباب المذكورة في المادة 4 أعلاه تنفيذ اللتزامات الملقاة على عاتقه ، أن يقترح على الزبون ، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون . إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين ، أخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل ل يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ويبين في هذا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله . -4- الباب الثالث : أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر
المادة 5
عقود الأسفار والنقل الجوي
