إذا تــعـذر تـقـديم الخدمات موضوع العقود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه بسبب الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا - كوفيد ،19 أمكن لمقدم الخدمات المعني ، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة
المادة 6
عقود الأسفار والنقل الجوي
