في حالة فسخ العقد ، يقوم مقدم الخدمات بتبليغ الزبون بذلك داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد . وفي هذه الحالة ، يمكن لمقدم الخدمات أن يقترح على الزبون ، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون . عندما يقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين ، يخبره بذلك بالتزامن مع التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، مع تبيان مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله . الباب الرابع : أحكام مشتركة
المادة 7
عقود الأسفار والنقل الجوي
