يجب أن يكون مبلغ الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه ، مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ . بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها ، فالوصل بالدين يجب أن يكون مساويا لمبلغ الخدمات التي لم يتم إنجازها
المادة 8
عقود الأسفار والنقل الجوي
