المادة 9

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 338 من الظهير الشــريــف الصــادر فــي 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود ، ل يمكن للزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها بـرسـم الـعـقـد الـمـفـسوخ إل بـعــد انقضاء مدة صلاحية القتراح المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون