المادة 10

عقود الأسفار والنقل الجوي

30-20Loi n° 30-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من أجل استعمال الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه ، يجب على مقدم الخدمات ، مع مراعاة أحكام المادة ،8 أن يقترح على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي الشروط التالية : - يجب أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛ - يجب أل يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛ - يجب أل يترتب على الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر . غير أنه إذا اقترح مقدم الخدمات ، بناء على طلب الزبون ، خدمة يختلف سعرها عن سعر الخدمة موضوع العقد المفسوخ ، فإن السعر الواجب دفعه برسم الخدمة الجديدة يجب أن يأخذ بعين العتبار مبلغ وصل الدين